فهرس الكتاب

الصفحة 5665 من 13108

قولان: أحدهما أنها تحل، أما في غير الصيد؛ فلأنهما محظوران [1] للإحرام لا يفسدانه فأشبها القلم والحلق. وأما في [2] الصيد فلأنه لم يستثن في الحديث المذكور إلا [3] النساء.

والثاني: لا [يحل أما] [4] في غير الصيد فلتعلقهما [5] بالنساء، وقد قال في الحديث: (فقد حل له كل شيء إلا النساء) وأما الصيد فلقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [6] ، والإحرام باقٍ [7] .

(قال أبو داود: والحديث ضعيف، والحجاج) [بن أرطاة] [8] (لم ير الزهري [9] ولا سمع منه) وهو مدلس. وقال البيهقي: إنه من تخليطاته. قال البيهقي: وقد روي هذا في حديث لأم سلمة مع حكم آخر لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به [10] ، وأراد به ما رواه البيهقي، ومنه:"فقد حللتم من كل شيء حرمتم منه إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت، فإذا أمسيتم ولم تفيضوا صرتم حرمًا كما كنتم أول مرة حتى تفيضوا بالبيت" [11] ، لكن

(1) في (ر) : محصوران.

(2) زاد في (ر) : غير.

(3) زاد في (ر) : في.

(4) في (ر) : يحلل أن.

(5) في الأصول الخطية: فليطفهما. والمثبت من"الشرح الكبير".

(6) المائدة: 95.

(7) "الشرح الكبير"3/ 429 - 430.

(8) سقط من (م) .

(9) بعدها في (ر) : نسخة: ولم يسمع.

(10) "السنن الكبرى"للبيهقي 5/ 136.

(11) "السنن الكبرى"للبيهقي 5/ 136.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت