فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1984 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ العَتَكيُّ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنا ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَني عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمانَ قَالَتْ: أَخْبَرَتْني أُمُّ عُثْمانَ بِنْتُ أَبي سُفْيانَ أَنَّ ابن عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ عَلَى النِّساءِ حَلْقٌ إِنَّما عَلَى النِّساءِ التَّقْصِيرُ" [1] .
1985 - حَدَّثَنا أَبُو يَعْقُوبَ البَغْدادي ثِقَةٌ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَن عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَخْبَرَتْني أُمُّ عُثْمانَ بِنْتُ أَبي سُفْيانَ أَنَّ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ عَلَى النِّساءِ الحَلْقُ إِنَّما عَلَى النِّساءِ التَّقْصِيرُ" [2] .
باب الحلق والتقصير
[1979] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال) لما حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون: (اللهم ارحم المحلقين) فيه دليل على الترحم على الحي ولا يختص بالميت، وتخصيص الدعاء بالمحلقين أولًا. فيه تفضيل الحلق [3] للرجال على التقصير، وهو كذلك، لكن من حل [4] عمرته في أشهر الحج وأراد [5] الحج فالتقصير له أفضل، ليؤخر الحلق
(1) رواه الدارمي (1946) ، والطبراني 12/ 250 (13018) ، والدارقطني 2/ 271، ورواه البيهقي 5/ 104 من طريق أبي داود. وانظر ما بعده.
وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1732) .
(2) انظر السابق.
(3) في (م) : الحلاق.
(4) زاد في (ر) : في.
(5) زاد في (ر) : به.