رمضان، ولشدة النصب والمشقة اللاحقة من عمل العمرة في الصوم، لا سيما لمن اعتمر ماشيًا في شدة الحر أو البرد، وقد أشار إلى هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة وقد أمرها بالعمرة:"وأجرك على قدر نصبك" [1] .
[1991] (ثنا عبد الأعلى بن حماد) بن نصر البصري، قال: (ثنا داود بن عبد الرحمن) العطار.
(عن هشام بن عروة) بن الزبير (عن أبيه) [عروة بن الزبير] [2] رضي الله تعالى عنه.
(عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة) بفتح القاف.
(وعمرة في شوال) قال القرطبي: هذِه [3] العمرة المنسوبة إلى [شوال فهي] [4] والله أعلم عمرة الجعرانة، أحرم بها في أخريات [5] شوال، وكملها [6] في ذي القعدة فصدق عليها نسبة شوال وذي القعدة [7] .
[1992] (ثنا النفيلي) قال (ثنا زهير) بن معاوية، قال (ثنا أبو إسحاق) السبيعي (عن مجاهد) بن جبر.
(قال: سئل ابن عمر - رضي الله عنهما: كم اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: مرتين)
(1) رواه البخاري (1787) ، ومسلم (1211/ 126) من حديث عائشة.
(2) من (م) .
(3) من (م) .
(4) في (ر) : رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(5) في (ر) : آخر باب.
(6) في"المفهم": كلها.
(7) "المفهم"3/ 367.