عمر [1] ، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا أنه أخبر: [أن عبدًا له بغير إذنه] [2] . كما تقدم قريبًا.
(1) "علل الدارقطني"13/ 73.
(2) كذا في الأصول، والذي في"مصنف عبد الرزاق" (12981) : أن ابن عمر وجد عبدًا له نكح بغير إذنه؛ ففرق بينهما وأبطل صداقه، وضربه حدًّا.