فهرس الكتاب

الصفحة 5910 من 13108

الأشعري - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نكاح) ذهب القاضي إلى أن هذا مجمل؛ لأنه متردد بين نفي الكمال ونفي الجواز [1] ، والذي عليه الجمهور أنه لا إجمال بناءً على ثبوت الحقائق الشرعية، وأن الشرعي مخصوص بالصحيح، أي: لا يصح نكاح محجور عليه من امرأة أو مجنون أو سفيه (إلا بولي) أي: مرشد؛ لرواية الشافعي بسنده:"لا نكاح إلا بولي مرشد" [2] . وهو احتراز من الفاسق؛ لكن الكافر يلي عقد الكافرة؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [3] ، قال عبد الحق: وذكر أبو أحمد ابن عدي من حديث المغيرة بن موسى البصري مولى عائذ عن هشام ابن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهد عدل" [4] . وقال الترمذي: وحديث أبي موسى:"لا نكاح إلا بولي". فيه اختلاف، وذكر بعضهم رواه مرسلًا، وقال بعد ذكر الاختلاف: رواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي"عندي أصح [5] . وصححه أحمد ويحيى بن معين وابن حبان والحاكم وغيرهم.

(قال المصنف: هو يونس) رواه ( [عن] أبي بردة و) رواه (إسرائيل، عن أبي إسحاق) الهمداني بسكون الميم (عن أبي بردة) عن أبي موسى

(1) "إكمال المعلم"4/ 566.

(2) "الأم"5/ 35.

(3) الأنفال: 73.

(4) "الكامل"لابن عدي 8/ 79،"الأحكام الوسطى"3/ 138.

(5) "الجامع الصحيح"3/ 408 - 409.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت