فهرس الكتاب

الصفحة 5931 من 13108

وإن رضيت جاز، وإن لم ترض فسخت، وإذا زوجت اليتيمة فلها الخيار إذا بلغت [1] . وهذا قول أصحاب الرأي في كل مسألة يعتبر فيها الإذن [2] ، والرواية الصحيحة عن أحمد أن العقد لا يقف على الإجازة ولا يصير بالإجازة صحيحًا، وهو قول الشافعي وأبي عبيدة وأبي ثور [3] . وأجابوا عن هذا الحديث بما قال البيهقي: أن هذا الحديث أخطأ فيه جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب [4] ما ذكره المصنف (. . .) [5] .

[2097] (ثنا محمد بن عبيد) بن حسان العنبري البصري، أخرج له مسلم.

(حدثنا حماد بن [زيد عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي] [6] - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث) مرسلًا.

(قال المصنف: لم يذكر) أيوب (. . .) [7] (ابن عباس) قال المصنف: (وكذا رواه الناس مرسلًا معروف) وقال البيهقي: [وقد رُوي من وجه آخر] [8] عن عكرمة، عن ابن عباس موصولًا خطأ، وذكره أيضًا من

(1) "المغني"9/ 379.

(2) انظر:"المبسوط"4/ 238 - 239.

(3) "الأم"5/ 179، وانظر:"المغني"9/ 379.

(4) "السنن الكبرى"للبيهقي 7/ 117.

(5) بياض قدر نصف سطر.

(6) بياض في (الأصل) . والمثبت من"سنن أبي داود".

(7) بياض قدر نصف سطر.

(8) بياض في (الأصل) . والمثبت من"السنن الكبرى"للبيهقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت