فهرس الكتاب

الصفحة 5968 من 13108

جميعه لسأله هل يرجو أن يكتسب في المستقبل شيئًا أو يجده ويزوجه على ذمته [1] .

قال النووي: ولأصحابنا في كراهته وجهان، أصحهما: لا يكره؛ لأن الحديث في النهي ضعيف، وفيه أستحباب تعجيل المهر إليها [2] .

قال (فالتمس، فلم يجد شيئًا) يعني: خاتمًا من حديد ولا غيره (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ ) قال السفاقسي: فيه أن النكاح لا يكون إلا بصداق غير القرآن؛ لأنه بدأ بطلب ذلك - عليه السلام - منه، قال: وفيه نكاح المعسر، وكذلك بوب عليه البخاري، قال ابن الجلاب: إذا علمت المرأة بفقر الرجل عند النكاح فلا كلام لها بعد ذلك [3] .

(قال: نعم) معي (سورة) بالرفع (كذا، وسورة كذا، وسورة كذا لسور سماها و) سور جمع قلة ثلاثة، وتسمية السور تنفي الجهالة لاختلاف السور في الطول والقصر.

(فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها) قال أصحابنا: هذِه رواية الجمهور، قال البيهقي: والجماعة أولى بالحفظ من الواحد [4] . يعني الذي في رواية:"ملكتكها". وقال أبو بكر النيسابوري: وهم معمر في"ملكتكها"، ولو صح"ملكتكها"فإما أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جمع بينهما، أو يحمل على أن الراوي روى بالمعنى ظنًّا منه ترادفهما،

(1) "إكمال المعلم"4/ 580.

(2) "التفريع"لابن الجلاب ص 355.

(3) "شرح النووي"9/ 213.

(4) "السنن الكبرى"للبيهقي 7/ 144.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت