فهرس الكتاب

الصفحة 5970 من 13108

(عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة) - رضي الله عنه - حدثنا (نحو هذِه القصة) المذكورة و (لم يذكر) في هذِه (الإزار والخاتم) المذكورين قبله.

(فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال) احفظ (سورة) بالنصب، ويجوز الرفع كما تقدم في"ما أصدقتها؟"قال: وزن نواة من ذهب.

(البقرة أو التي تليها) شك من الراوي، (قال: قم) فاذهب (فعلمها عشرين آية وهي امرأتك) ولأحمد:"قد أنكحتكها على ما معك من القرآن" [1] ، احتج به الشافعي على جواز تعليم القرآن صداقًا، واستدل بأن التعليم منفعة معينة مباحة، فجاز جعلها صداقًا كتعليم قصيدة من الشعر المباح [2] ، واحتج مالك (. . .) [3] لا تستباح إلا (. . .) [4] بالأموال؛ لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (. . .) [5] {مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [6] ، والطول: المال، ولقول مكحول (. . .) [7] بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (. . .) [8] في الحر عندهم، فلو تزوج عبد حرة بإذن مولاه على خدمة سنة جاز (. . .) [9] لتضمنه تسليم رقبته، ولا كذلك الحر.

(1) "مسند أحمد"5/ 330.

(2) انظر:"المغني"10/ 104، وانظر:"الأم"5/ 91.

(3) بياض في الأصل أكثر من نصف سطر.

(4) بياض بالأصل قدر نصف سطر.

(5) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.

(6) النساء: 24 - 25.

(7) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.

(8) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.

(9) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت