فهرس الكتاب

الصفحة 5992 من 13108

سبع [1] (أَوْ سِتٍّ) وهو الذي ذكره البخاري في البابين، ورجحه ابن عبد البر، وشذ ابن شبرمة فقال: تزويج الآباء على الصغار لا يجوز ولهن الخيار إذا بلغن [2] . (ودخل بي وأنا بنت تسع) [3] قال ابن عبد البر: ابتنى بها بالمدينة وهي بنت تسع لا أعلمهم اختلفوا في ذلك [وكانت تذكر لجبير بن مطعم] [4] وتسمى [له] [5] ، وكان أحمد بن حنبل يجعل هذا حدًّا في تزويج الأبكار ولغير الآباء [والأجداد، ويقول: لا أرى] [6] للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين ورضيت فلا خيار لها [7] .

(1) تحرفت في الأصل إلى: ست.

(2) "مصنف عبد الرزاق"6/ 166 (10367) عن الثوري عنه قال: الصغيران بالخيار إذا أدركا.

(3) أخرجه البخاري (5133) ، ومسلم (1422) (71) .

(4) بياض بالمخطوط قدر نصف سطر. والمثبت من"الاستيعاب"لابن عبد البر.

(5) "الاستيعاب"4/ 1881 (4029) .

(6) بياض في (ر) . والمثبت من"مختصر سنن أبي داود"

(7) انظر:"مختصر سنن أبي داود"3/ 56، و"المغني"10/ 169.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت