2136 - حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا عَبّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عاصِمٍ عَنْ مُعاذَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ في يَوْمِ المَرْأَةِ مِنّا بَعْدَ ما نَزَلَتْ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} قَالَتْ مُعاذَةُ: فَقُلْتُ لَها: ما كُنْتِ تَقولِينَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَى لَمْ أُوْثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسي [1] .
2137 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ العَطَّارُ حَدَّثَني أَبُو عِمْرانَ الجَوْنيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بابَنُوسَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ إِلَى النِّساءِ - تَعْني في مَرَضِهِ - فاجْتَمَعْنَ فَقَالَ:"إِنِّي لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بيْنَكُنَّ فَإِنْ رَأيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ ليَ فَأَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ". فَأَذِنَّ لَهُ [2] .
2138 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بيْنَ نِسَائِهِ فَأيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُها خَرَجَ بِها مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهنَّ يَوْمَها وَليْلَتَها غيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَها لِعائِشَةَ [3] .
باب في القسم بين النساء
[2133] (ثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي، ثنا همام، ثنا قتادة، عن النضر بن أنس) بن مالك (عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة
(1) رواه البخاري (4789) ، ومسلم (1476) .
(2) رواه البخاري (198، 665، 2588، 3099، 4442، 4450، 5217، 5714) ، ومسلم (418) .
(3) رواه البخاري (2593، 2661، 2688، 2879، 4141، 4750، 5211) ، ومسلم (2445، 2770) .