فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 13108

مروان بن معاوية عن أبي خَلدة قلت لأبي العالية: رَجُل أجنب وليس عندهُ ماء أيغتسل بالنبيذ؟ فكرههُ. قال: قلتُ له: أرأيت ليلة الجِنّ قال: أنبذتكم هذِه الخبيثة، إنما كانَ ذلك زبيبًا وماء. ثم قال: اختلف أهل العراق من أصحَاب الرأي في هذا، فلهم فيه ثلاثة أقوال:

أحَدُها: أنه يجزئه أن يتَوضأ ولا يحتاج معه إلى التيمم.

والثاني: أنه يتيمم ولا يتوضأ به.

والثالث: أنه يجمع الوُضوء والتيمم [1] وكل هذا عندهم إنما هو في نبيذ التمر، فأمَّا الزبيب فلا أعلم أحدًا منهم يرى الوُضوء به [2] .

(1) سقط من (م) .

(2) "الطهور"لأبي عبيد 1/ 314 - 315.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت