فهرس الكتاب

الصفحة 6210 من 13108

باليمين مع الشاهد. ثم نسيه سهل، وكان يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة.

[2205] (ثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي (ثنا هشام) الدستوائي. (عن قتادة، عن الحسن) البصري في قول الرجل لامرأته (أمرك بيدك) وقد اختلف أهل العلم فيه، فقال أبو حنيفة [1] والشافعي [2] وأحمد [3] : هو كناية تفتقر إلى نية، كسائر الكنايات وهذا في حق الزوج [4] .

وقال مالك: لا يفتقر إلى نية [5] لأنه من الكنايات الظاهرة، وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة. قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، يعني فيما إذا طلقت نفسها [6] ، وقال مالك: إذا اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها فهي واحد [7] . قال الخطابي: وروي عن الحسن البصري [8] .

(1) "المبسوط"6/ 74.

(2) "الأم"6/ 658،"الإقناع"للماوردي 1/ 146.

(3) "المغني"10/ 383.

(4) انظر:"المبسوط"6/ 259 - 260، و"الأم"5/ 205، وانظر:"مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (967، 1134) .

(5) انظر:"المدونة"2/ 284.

(6) "سنن الترمذي" (1178) .

(7) انظر"المدونة"2/ 271، و"بداية المجتهد"3/ 94.

(8) "معالم السنن"المطبوع مع"مختصر السنن"3/ 132.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت