فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ" [1] ."
91 -حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْن خالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا ثَوْرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبي حَيٍّ المُؤَذِّنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُوْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ". ثمَّ ساقَ نَحْوَهُ عَلَى هذا اللَّفْظِ قالَ:"وَلا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُوْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إلَّا بِإِذْنِهِمْ، وَلا يَخْتَصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فإنْ فَعَلَ فَقَدْ خانَهُمْ".
قالَ أَبُو داوُدَ: هذا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الشّامِ لَمْ يَشْرَكْهُمْ فِيها أَحَدٌ [2] .
باب: أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌّ؟
[88] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) شيخ الشيخين، قال: (ثَنَا زُهَيرٌ) بن مُعاوية بن حديج الجعفي الكوفي، كانَ أهل العِراق يقولون في أيام الثوري: إذا مَات الثوري ففي زُهير خَلف. قال: (ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير بن العَوام الأسدي القرشي المدَني.
(عَنْ عَبْدِ اللِه بْنِ الأَرْقَمِ) بن عَبد يَغوث القرشي الزهري، أسلم عام الفتح، وكتب للنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - ثم لأبي بكر، ثم لعمر.
قال مَالك: أجازهُ عُثمان على بيت المال بثلاثين ألفًا فأبى أن يقبلها،
(1) رواه الترمذي (357) ، وابن ماجة (619) ، (923) ، وأحمد 5/ 280.
وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (12) .
(2) رواه الحاكم 1/ 168، والبيهقي 3/ 129.
وقال الألباني في"صحيح أبي داود" (13) : إسناده ضعيف كسابقه، لكن الجملة الأولى منه صح معناها من حديث عائشة رقم (81) من"صحيح سنن أبي داود".