فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الآية على التقاء البشرتين، وهو يشمل الجماع وغيره.
(حتى تكفر عنك) إطلاق الكفارة يشمل العتق والصوم، وكذا الإطعام، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي [1] وأصحاب الرأي [2] وأحمد [3] .
وذهب أبو ثور إلى إباحة الجماع قبل التكفير بالإطعام، وعن أحمد ما يقتضي ذلك؛ لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبله كما في العتق والجماع [4] ، وأجاب الجمهور بأن الإطعام محمول على العتق والصوم؛ لأنه في معناهما ولإطلاق الحديث.
[2223] (ثنا زياد بن أيوب) الطوسي، الحافظ شيخ البخاري في باب: إتيان اليهود النبي - صلى الله عليه وسلم - [5] (ثنا إسماعيل) ابن علية (ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) حديثًا (نحوه) كما تقدم، لكنه (لم يذكر السياق) كما لم يذكره الترمذي فيما تقدم.
[2224] (ثنا أبو كامل) فضيل بن حسين الجحدري (أن عبد العزيز بن المختار حدثهم) قال: (ثنا خالد) الحذاء قال: (حدثني محدث، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) وستأتي رواية باتصاله حديثًا (نحو حديث سفيان) بن عيينة المتقدم.
[2225] (قال المصنف: وسمعت محمد بن عيسى) بن نجيح بن
(1) "الأم"5/ 408.
(2) "المبسوط"6/ 262.
(3) "المغني"لابن قدامة 11/ 66، 92.
(4) "المغني"لابن قدامة 11/ 66.
(5) "صحيح البخاري" (3943) .