قال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [1] ، ثم قال {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [2] ، فذكر تطليقتين، والخلع وتطليقه بعدها، فلو كان الخلع طلاقًا لكان أربعًا، ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخًا كسائر الفسوخ [3] ، ونسب هذا القول للقديم عند الشافعي [4] ، وفي"أحكام القرآن" [5] له - رضي الله عنه -.
(1) البقرة: 229.
(2) البقرة: 230.
(3) "المغني"لابن قدامة 10/ 275.
(4) "نهاية المطالب"13/ 293.
(5) انظر:"أحكام القرآن"للشافعي 1/ 217 - 218.