فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها) أبو عمرو بن حفص (طلقها ثلاثًا) ذكر بعضهم أن فيه جواز الطلاق ثلاثًا بكلمة واحدة، ولا حجة فيه؛ لأن هذِه الثلاث كانت متفرقة بدليل قوله في الحديث الآخر: آخر ثلاث تطليقات.
[2288] (ثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا سفيان) الثوري [1] .
(ثنا سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس) رضي الله عنها (أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي - صلى الله عليه وسلم - نفقة ولا سكنى) ظاهره إسقاط النفقة والكسوة، وقد اختلف في المطلقة البائن الحائل، هل لها السكنى والنفقة، أم لا؟ فقال أبو حنيفة بإثباتهما [2] ، وقال آخرون بإسقاطهما، وهو قول ابن عباس وأحمد، وقال مالك والشافعي: لها السكنى دون النفقة [3] كما تقدم.
وأجيب بضعف هذِه الرواية؛ لأن فيه رواية الشعبي عن فاطمة وهي التي أنكرها عليه الأسود، قاله القرطبي [4] .
[2289] (ثنا يزيد بن خالد) بن يزيد بن عبد الله (الرملي) الثقة الزاهد [5] .
(ثنا الليث، عن عقيل) مصغر (عن) محمد (بن شهاب، عن أبي
(1) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر التخريج.
(2) "المبسوط"5/ 188.
(3) "المدونة"2/ 48، و"الأم"5/ 343.
(4) "المفهم"4/ 267.
(5) "الكاشف"3/ 276.