فهرس الكتاب

الصفحة 6421 من 13108

(عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها) أبو عمرو بن حفص (طلقها ثلاثًا) ذكر بعضهم أن فيه جواز الطلاق ثلاثًا بكلمة واحدة، ولا حجة فيه؛ لأن هذِه الثلاث كانت متفرقة بدليل قوله في الحديث الآخر: آخر ثلاث تطليقات.

[2288] (ثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا سفيان) الثوري [1] .

(ثنا سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس) رضي الله عنها (أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي - صلى الله عليه وسلم - نفقة ولا سكنى) ظاهره إسقاط النفقة والكسوة، وقد اختلف في المطلقة البائن الحائل، هل لها السكنى والنفقة، أم لا؟ فقال أبو حنيفة بإثباتهما [2] ، وقال آخرون بإسقاطهما، وهو قول ابن عباس وأحمد، وقال مالك والشافعي: لها السكنى دون النفقة [3] كما تقدم.

وأجيب بضعف هذِه الرواية؛ لأن فيه رواية الشعبي عن فاطمة وهي التي أنكرها عليه الأسود، قاله القرطبي [4] .

[2289] (ثنا يزيد بن خالد) بن يزيد بن عبد الله (الرملي) الثقة الزاهد [5] .

(ثنا الليث، عن عقيل) مصغر (عن) محمد (بن شهاب، عن أبي

(1) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر التخريج.

(2) "المبسوط"5/ 188.

(3) "المدونة"2/ 48، و"الأم"5/ 343.

(4) "المفهم"4/ 267.

(5) "الكاشف"3/ 276.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت