الوفاة في الآية قبلها.
ونقل القاضي عياض [1] وابن عطية [2] الإجماع على نسخ الحول بالآية التي قبلها [واختلفوا هل] [3] الوصية كانت واجبة من الله [بعد وفاة الزوج] [4] فقال ابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك: كان لها [بعد وفاته السكنى] [5] والنفقة والكسوة [حولًا في ماله ما لم تخرج برأيها ثم نُسخت النفقة بالربع] [6] والثمن وسكنى الحول بالأربعة أشهر وعشرًا، أم كانت على سبيل الندب [ندبوا بأن يوصوا] [7] للزوجات، فيكون يتوفون هنا معناه: يقاربون الوفاة تجوُّزًا في اللفظ.
(1) "إكمال المعلم"5/ 69.
(2) "المحرر الوجيز"2/ 340.
(3) و (4) و (5) و (6) و (7) بياض بالنسخة الخطية، والمثبت من"البحر المحيط"لأبي حيان. والكلام بنصه هناك 2/ 552.