فهرس الكتاب

الصفحة 6553 من 13108

قال: قال في مسلم [1] : شك يحيى بن يحيى في لفظه: نكتفي من الحديث هل هي بالتاء المثناة فوق أوله [2] أو بالنون، ويدل على أنه نص ما جاء في"مصنف سعيد بن منصور"أن قومًا من العرب سكنا بين جبال لا يرون الهلال إذا رآه الناس سألوا عمر بن الخطاب عن ذلك فقال لهم: لا تفطروا حتى تروه.

وقد اختلفوا فيما [3] إذا رؤي الهلال في بلد قبل آخرين بليلة هل يلزمهم حكمه أم يلزم كل بلد رؤيتهم؟

قال الترمذي في آخر الحديث: والعمل عند أهل العلم أن لكل بلد رؤيتهم [4] .

والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس، بل تختص بمن هو في بلد قريب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، ويدل عليه تبويب المصنف في قوله: قبل آخرين بليلة، أي: مع يومها، فإنها دون مسافة القصر، لكن يعارض الحديث الأول ما رواه سعيد بن منصور في"مصنفه"- قال السبكي: بسند صحيح - إلى أبي عمير بن أنس. قال: أخبرني عمومة لي من الأنصار من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن

(1) "الشرح الكبير"3/ 180، قال ابن الملقن في"البدر المنير"5/ 650: وهذا غريب.

(2) مكررة في (ل) .

(3) في (ر) : أنهما.

(4) "السنن" (693) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت