والوجه الثاني: أن صلاة العيد تقضى للحديث.
قال الخطابي: سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب [1] .
ولأنها صلاة مؤقتة فلا تسقط بفوات الوقت كسائر الفرائض وقياس من قال: لا يقضى على الجمعة؛ لأنها معدول بها عن الظهر بشرائط منها الوقت، فإذا فات واحد منها رجع إلى الأصل.
(1) "معالم السنن"1/ 252.