فهرس الكتاب

الصفحة 6614 من 13108

ورواه أحمد وزاد في آخره:"ومع الغلام عقيقة فأميطوا عنه الأذى، وأهريقوا عنه دمًا، والصدقة على القرابة ثنتان: صدقة وصلة" [1] . وأخرجه الأربعة [2] .

والجمهور على أنه سنة ليس بواجب، ويستحب أن يكون التمر ونحوه وترًا، وأقله ثلاث.

قيل: الحكمة في التمر أن لا يدخل جوفه شيء مسته النار. وقيل: الحكمة فيه أن الصوم يضعف البصر والحلو يقوي البصر، لكن الأطباء قالوا: إن أكل التمر يضعف البصر. ولعلهم أرادوا ما به الإكثار، إذ الشيء قد ينفع قليله ويضر كثيره.

وذكر السمعاني في"الزبد"عن وهب بن منبه أنه قال: إذا سرد الرجل الصوم زاغ بصره، فإذا أفطر على حلو رجع إليه بصره [3] .

(فإن لم يجد التمر فعلى الماء) قيل: الأولى أن يفطر على ماء زمزم إن وجده، انتهى، وإن لم يجده فعلى الماء الفاضل من وضوئه.

قال المحب الطبري: وحسن أن يجمع بين التمر والماء بعده.

قال ابن عبد السلام: إذا أفطر على الماء يحسو ثلاث حسيات. أي: كما سيأتي في الحديث.

(فإن الماء طَهور) أي: مطهر كقوله في ماء البحر:"هو الطهور"

=على الماء فإنه طهور"."

(1) "مسند أحمد"4/ 17.

(2) "سنن الترمذي" (658) ، والنسائي في"الكبرى" (3301) ، و"سنن ابن ماجه" (1699) .

(3) رواه ابن أبي خيثمة في"التاريخ"1/ 319، وأبو نعيم في"الحلية"4/ 51، والبيهقي=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت