فهرس الكتاب

الصفحة 6675 من 13108

لوجبت الكفارة. وعكس بعضهم فقال: هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من المفطرات، وارتكب عطاء والأوزاعي وأبو ثور فقالوا يقضي ويكفر.

ونقل ابن المنذر أيضًا الإجماع على ترك القضاء على من] [1] ذرعه القيء، ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن [2] .

والصحيح عند الشافعي أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بأن تقيأ منكوسًا وتحفظ فيه قولان: الأول بطل صومه بناءً على أن نفس الاستقاءة مفطرة، وهو المأخذ الصحيح للحديث كإنزال المني، والثاني: لا يفطر بناء على أن الفطر رجوع شيء مما خرج وإن قل [3] .

ويستثنى من قولنا -أن من تقيأ عمدًا يفطر- من كان جاهلًا بأنه مبطل لقرب عهده بالإسلام أو شيئًا ببادية كما قالوه في الأكل.

(قال أبو داودة سمعت أحمد) بن حنبل (يقول: ليس من ذا شيء) قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ [4] .

وقال البخاري: لا أراه محفوظًا [5] . وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده. وقال الدارمي: زعم أهل البصرة أن هشامًا أوهم فيه [6] . وقال

(1) ليس بالأصل، وألحق من"فتح الباري"لابن حجر 4/ 174؛ فمنه ينقل المصنف. فلعله سقط بانتقال النظر. والله أعلم.

(2) انظر:"فتح الباري"لابن حجر 4/ 174، و"الإجماع"ص 49.

(3) انظر:"المجموع"6/ 319.

(4) "معالم السنن"2/ 112.

(5) انظر:"علل الترمذي الكبير"ص 43.

(6) "سنن الدارمي"2/ 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت