فهرس الكتاب

الصفحة 6678 من 13108

هريرة أنه يفطر [1] . والأول أصح، وأما الرواية المتقدمة:"إن استقاء فليقض". فإنها مبطلة للصوم بلا خلاف.

وقال البيهقي: محمول على القيء عامدًا [2] ، ويدل على ما رواه البزار من طريق أبي أسماء حدثنا ثوبان قال: كان رسول الله صائمًا في غير رمضان فأصابه أحسبه قيء وهو صائم فأفطر .. الحديث [3] . (فأفطر) قال في"المحكم": قاء واستقاء وتقيأ [4] . أي: بمعنى، ويقال: قاء الرجل إذا طلب القيء (قال: صدق) أبو الدرداء (أنا صببت له الوضوء) بفتح الواو يعني الماء الذي توضأ به.

وفيه الاستعانة بصب الماء في الإناء لمن يتوضأ وإحضاره إليه ولا كراهة فيه، وأما الاستعانة بالصب ففيها وجهان: أصحهما: لا يكره، وقيل: إن الاستعانة بإحضار الماء خلاف الأولى [5] .

(1) "صحيح البخاري"قبل حديث (1938) .

(2) "سنن البيهقي الكبرى"4/ 220.

(3) "مسند البزار" (4182) .

(4) "المحكم والمحيط الأعظم"لابن سيده 6/ 597.

(5) زاد في الأصل: [قال أبو داود: والصواب الذي قاله الأكثرون: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي مات في الحمام. وهما ليستا في مطبوع أبي داود وغير متناسقتين، ولا معنى لهما كمتن. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت