فهرس الكتاب

الصفحة 6680 من 13108

باب القبلة للصائم

[2382] (حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم السعدي (عن الأعمش، عن إبراهيم) بن يزيد النخعي (عن الأسود) بن يزيد (وعلقمة، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُ وَهُوَ صائِمٌ) فيه دليل على إباحة القبلة للصائم مطلقًا سواء حركت القبلة شهوته أم لا، وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود. وكرهها قوم مطلقًا.

قال القرطبي؛ وهو مشهور مذهب مالك [1] ، وفصل قوم فكرهوها للشاب الذي تحرك القبلة شهوته، وأجازوها للشيخ الذي لا تحرك شهوته، وهو مروي عن ابن عباس [2] ، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي، وحكاه الخطابي عن مالك، [وقد روى ابن وهب عن مالك] [3] أنه أباحها في النفل ومنعها في الفرض، وسبب هذا الخلاف معارضة الأحاديث لسد الذريعة، وذلك أن القبلة قد يكون معها الإنزال فيفسد الصوم [4] . (ويُباشِرُ [وهو صائم] ) [5] هو من ذكر العام بعد الخاص، فإن المباشرة أعم من التقبيل فإنها تعم الوطء والمس والتقبيل وغير ذلك.

(1) بعدها في (ل) : و. ثم بياض قدر كلمتين.

(2) رواه عبد الرزاق 4/ 185 (7418) .

(3) سقط من (ر) .

(4) "المفهم"9/ 122، وانظر:"معالم السنن"2/ 114.

(5) من المطبوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت