والظاهر أن هذا من قياس الشبه؛ فإن قياس الشبه ما أخذ حكم فرعه من شبه أصله، وسماه الشيخ أبو إسحاق قياس الدلالة [1] ، وفسره بأن يحمل الفرع على الأصل بقرب من الشبه عمت العلة التي علق الحكم عليها في الشرع، ووجهه هنا أنا استدللنا على القبلة من الصائم لا تفطر [كما أن المضمضة من الصائم لا تفطر] [2] لعدم وجود العلة التي علق الحكم عليها في الشرع وهو وجود المفطر، ووجه الشبه [3] بينهما أن كلًّا منهما وسيلة إلى الفطر.
(1) "اللمع في أصول الفقه"ص 100.
(2) سقط من (ر) .
(3) في (ر) : المشبه.