فهرس الكتاب

الصفحة 6705 من 13108

لقيت إلا من الصيام [1] .

قال ابن دقيق العيد: لا إشكال في الانتقال عن الصوم إلى الإطعام، لكن رواية ابن إسحاق هذِه اقتضت أن عدم استطاعته لشدة شبقه وعدم صبره عن الوقاع فيه. هنا للشافعية نظر في أنه هل يكون ذلك عذرًا أي: شدة الشبق حتى يعد صاحبه غير مستطيع للصوم أو لا [2] .

والصحيح عندهم اعتبار ذلك، ويلتحق به من يجد رقبة لا غنى له عنها فإنه يشرع له الانتقال إلى الصوم مع وجودها؛ لكونها في حكم غير الواجد [3] . (قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا) وفي حديث ابن عمر: والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي [4] .

قال ابن دقيق العيد: أضاف الإطعام إلى ستين فلا يكون ذلك موجودًا في حق من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلًا، ومن أجاز ذلك فكأنه استنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال [5] .

والمشهور عن الحنفية الإجزاء حتى لو أطعم الجميع مسكينًا واحدًا في ستين يومًا كفى [6] .

والمراد بالإطعام الإعطاء لا اشتراط حقيقة الإطعام، وهو وضع

(1) "مسند البزار" (8073) .

(2) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"ص 400.

(3) انظر:"فتح الباري"لابن حجر 4/ 166.

(4) رواه أبو يعلى في"مسنده" (5725) .

(5) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"ص 400.

(6) "النتف"1/ 160،"المبسوط"7/ 17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت