فهرس الكتاب

الصفحة 6715 من 13108

بالأكل حتى لو لم يصح هذا الحديث لحمل على أنه ترك للعلم به بخلاف السكوت عن وجوب] [1] الكفارة عن المرأة.

وقال بهذا جمهور العلماء، ولأصحاب الشافعي وجه أنه لا يجب مع الكفارة قضاء؛ لأن الخلل الحاصل انجبر بالكفارة.

ووجه ثالث: إن كفر بالصوم دخل فيه القضاء وإلا فلا لاختلاف الجنس.

والوجهان الأولان: قال البندنيجي: إن الشافعي أومأ إليهما في"الأم".

قال الروياني: هذا الوجه الثالث غلط، إنما هو للأوزاعي.

قال الإمام: ولا خلاف أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم تلزمها الكفارة ولا يتحمله الزوج؛ لأن الكفارة إذا كانت صومًا لم تتحمل فما ظنك بالقضاء؟ ! [2] .

واعلم أنه كما يجب القضاء يجب إمساك بقية النهار الذي جامع فيه. (واستغفر الله) أي: لما وقع منه كما تقدم.

[2394] (حدثنا سليمان بن داود) أبو الربيع (المَهْري) بفتح الميم (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) أحد الأعلام.

(أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري أحد الأعلام.

(أن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن الصديق الفقيه.

(1) زيادة من (ل) .

(2) "نهاية المطلب"4/ 37 - 38، وانظر:"الشرح الكبير"6/ 451، و"المجموع شرح المهذب"6/ 331، و"روضة الطالبين"2/ 379.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت