الِمنْهالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، أنَّه سَمِعَ عَلِيًّا - رضي الله عنه - وَسُئِلَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وقالَ: وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى لمَّا يَقْطُرْ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ قالَ: هَكَذا كانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - [1] .
115 -حَدَّثَنا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْن مُوسَى، حَدَّثَنا فِطْرٌ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قال: رأيْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَغَسَلَ ذِراعَيْهِ ثَلاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ واحِدَةً، ثُمَّ قالَ: هَكَذا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - [2] .
116 -حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَأَبُو تَوْبَةَ قالا: حَدَّثَنا أَبُو الأحوَصِ (ح)
وَحَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا أَبُو الأحوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ قال: رأيْت عَلِيًّا - رضي الله عنه - تَوَضَّأَ، فَذَكَرَ وُضُوءَهُ كُلَّهُ ثَلاثًا ثَلاثًا، قالَ: ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قالَ: إِنَّما أَحْبَبْت أَنْ أُرِيَكمْ طُهُورَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - [3] .
117 -حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْن يَحْيَى الحرّانِيُّ، حَدَّثَنا مُحَمَّد - يَعْنِي: ابن سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الخَوْلانِيِّ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: دَخَلَ عَليَّ عَليٌّ - يَعْنِي: ابن أَبِي طالِبٍ - وَقَدْ أَهْراقَ الماءَ، فَدَعا بِوَضُوءٍ، فَأَتَيْناهُ بِتَوْرٍ فِيهِ ماءٌ حتَّى وَضَعْناه بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقالَ: يا ابن عَبّاسٍ أَلا أريكَ كَيْفَ كانَ يَتَوَضَّأ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قُلْتُ: بَلَى.
قالَ: فَأَصْغَى الإِناءَ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَها، ثمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ اليُمْنَى فَأَفْرَغَ بِها عَلَى الأخرى، ثمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، ثمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الإِناءِ جَمِيعًا، فَأَخَذَ
(1) رواه أحمد 1/ 157، والنسائي 1/ 70، وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (103) .
(2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 253 (54) ، أحمد 1/ 157، وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (104) .
(3) انظر ما سلف برقم (111) . وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (105) .