فهرس الكتاب

الصفحة 6770 من 13108

الجمعة عيدنا فلا تجعلوا عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يومًا قبله أو بعده". وقال: أبو بشر لا أعرفه [1] ."

قال ابن حجر: أخرجه البزار، يقال: أبو بشر مؤذن مسجد دمشق [2] .

ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة يصومها كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم معين كعرفة فوافق يوم الجمعة.

ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر مثلا يوم قدوم زيد أو يوم شفاء فلان ونحوه.

(1) "المستدرك"1/ 436.

(2) "التلخيص الحبير"2/ 468، و"كشف الأستار"في زوائد البزار (1069) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت