أحدها: له الأجرة لجميع المدة، [يرضخ له] [1] في الغنيمة؛ لأن منفعته مستحقة لغيره كالعبد إذا حضر القتال يرضخ له.
والثاني: يسهم له مع الأجرة؛ لأن الأجرة تجب بالتمكين والسهم بحضور الغنيمة، وقد وجد الكل.
والثالث: يخير بين الأجرة والغنيمة، والأصح أنه يسهم له مع الأجرة، والحديث محمول على ما إذا لم يقاتل.
(1) في (ر) : يوضح، والمثبت من (ل) .