فهرس الكتاب

الصفحة 7070 من 13108

الكبائر) جمع كبيرة، وهي التي يجب الحد في فعلها، وفيه حجة لمذهب الشافعي أن الصلاة - قال ابن المنذر: - خلف من لا نكفره ببدعته جائزة [1] .

قال أبو داود: سمعت أحمد وقيل له: إذا كان الإمام يسكر؟ قال: لا يصلى خلفه البتة [2] . وسأله رجل قال: صليت خلف رجل ثم علمت أنه يسكر أعيد؟ قال: نعم، أعد. قال: أيتهما صلاتي؟ قال: الذي صليت وحدك [3] . وفي معنى شارب الخمر كل فاسق فلا يصلى خلفه، نص عليه أحمد [4] ؛ لما روى جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على منبره يقول:"لا تؤمن امرأة رجلًا ولا فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره سلطان يخاف سوطه أو سيفه". رواه ابن ماجه [5] .

قال [ابن قدامة] [6] : وهذا يعني: حديث ابن ماجه أخص من حديث الدارقطني:"صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله" [7] ، فتعين تقديم

(1) "الأوسط"4/ 264 - 265، وانظر:"الأم"2/ 302.

(2) ساقطة من (ر) .

(3) "مسائل أبي داود" (299، 300) ، وانظر:"الجامع لعلوم الإمام أحمد"6/ 339 - 340.

(4) وعنه رواية أخرى أن الصلاة خلف الفاسق جائزة، وهو مذهب الشافعي انظر:"المغني"3/ 19 - 21.

(5) "سنن ابن ماجه" (1081) . وضعفه ابن الملقن في"البدر المنير"4/ 434، والألباني في"ضعيف الجامع" (6386) .

(6) زيادة لابد منها، فالكلام هنا لابن قدامة كما في"المغني"3/ 19.

(7) "سنن الدارقطني"20/ 56 من حديث ابن عمر: ورواه أيضًا تمام في"الفوائد"1/ 173 (401) ، وابن الجوزي في"التحقيق"1/ 477 - 478 (730 - 733) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت