فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ظاهِر القدم وباطنه، وإن كانت الرجْل في النَعل، ويدل على ذلك قوله: (ففتلها [1] بِهَا) يحتمل أن يراد ففتل [2] الحفنة التي بيديه على رجليه [3] في النعل، فيدير يده في الغسل على الرجل ليَصِل الماء إلى جَميعها.
قال الخطابي: والحفنة إنما كفت مع [4] الرفق [5] في مثل هذا، فأما من أرَادَ المسح على بعض القدم فقد يكفيه ما دُون الحفنة، قالَ: وقد روي في غَير هذِه الرواية عن عَليّ أنه توضأ ومسحَ على نَعليه، وقال: هذا وضُوء من لم يحدث، وإذا احْتمل الحَديث وجهًا من التأويل فوافق قول [6] الأمة فهو أولى مِن قول [7] يكون فيه مُفارقتهم والخروج مِن مذاهبهم [8] (ثُمَّ) فعل في (الأُخْرى مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ) علي [9] -رضي الله عنه-: (قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَينِ؟ ) أي: غسْل رجليه في النعْلين (قَالَ: وَفِي النَّعْلَينِ. قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَينِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَينِ. قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَينِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَينِ [10] قيل: يحتمل إن ثبت الحَديث أن تكون تلك
(1) في (ص، س، ل) : يقتلها. وفي (م) : فغسلها.
(2) في (ص، س، ل) بفتل، وفي (م) : قعيل.
(3) في (م) : رجله.
(4) زاد هنا في (د) : في.
(5) في (ص، د، م) : المرفق.
(6) من"معالم السنن".
(7) في (ص) كفعل، وفي (م) : قوله.
(8) "معالم السنن"1/ 51.
(9) السابق.
(10) الحديث رواه أحمد 1/ 82، وابن خزيمة (153) من طريق محمد بن إسحاق به، وحسَّن الألباني إسناده في"صحيح أبي داود" (106) .