فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 13108

ظاهِر القدم وباطنه، وإن كانت الرجْل في النَعل، ويدل على ذلك قوله: (ففتلها [1] بِهَا) يحتمل أن يراد ففتل [2] الحفنة التي بيديه على رجليه [3] في النعل، فيدير يده في الغسل على الرجل ليَصِل الماء إلى جَميعها.

قال الخطابي: والحفنة إنما كفت مع [4] الرفق [5] في مثل هذا، فأما من أرَادَ المسح على بعض القدم فقد يكفيه ما دُون الحفنة، قالَ: وقد روي في غَير هذِه الرواية عن عَليّ أنه توضأ ومسحَ على نَعليه، وقال: هذا وضُوء من لم يحدث، وإذا احْتمل الحَديث وجهًا من التأويل فوافق قول [6] الأمة فهو أولى مِن قول [7] يكون فيه مُفارقتهم والخروج مِن مذاهبهم [8] (ثُمَّ) فعل في (الأُخْرى مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ) علي [9] -رضي الله عنه-: (قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَينِ؟ ) أي: غسْل رجليه في النعْلين (قَالَ: وَفِي النَّعْلَينِ. قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَينِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَينِ. قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَينِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَينِ [10] قيل: يحتمل إن ثبت الحَديث أن تكون تلك

(1) في (ص، س، ل) : يقتلها. وفي (م) : فغسلها.

(2) في (ص، س، ل) بفتل، وفي (م) : قعيل.

(3) في (م) : رجله.

(4) زاد هنا في (د) : في.

(5) في (ص، د، م) : المرفق.

(6) من"معالم السنن".

(7) في (ص) كفعل، وفي (م) : قوله.

(8) "معالم السنن"1/ 51.

(9) السابق.

(10) الحديث رواه أحمد 1/ 82، وابن خزيمة (153) من طريق محمد بن إسحاق به، وحسَّن الألباني إسناده في"صحيح أبي داود" (106) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت