عرقها أم لا.
[2558] (حدثنا أحمد بن أبي سُريج) بضم المهملة (الرازي، أخبرني عبد الله بن الجهم) الرازي، صدوق [1] (حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس) الأزرق الرازي (عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة في الإبل أن يُركب عليها) والكراهة تناط بالتي أكثر أكلها العذرة، وعبارة كثير من الأئمة: ما تأكل العذرة اليابسة. والأصح أن اليبس ليس بقيد، ورواية البزار [2] عن ابن عمر أيضًا: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الجلالة، وأن يشرب ألبانها، وأن يحمل عليها.
وإذا قلنا بكراهة الركوب دون حائل فلو علفت طاهرًا مع حبسها عن النجاسات زالت الكراهة.
قال الماوردي [3] : تعلف الإبل أربعون يومًا، والبقر ثلاثون يومًا.
وإذا قلنا بالكراهة فالمراد بالنجاسة النجاسة العينية، أما لو [4] علفت طاهرًا متنجسًا بنجاسة عارضة فلا [5] .
(1) انظر:"الكاشف"2/ 78.
(2) "مسند البزار" (5839) .
(3) "الحاوي في فقه الشافعي"5/ 385.
(4) ساقطة من (ر) .
(5) ساقطة من (ر) .