فهرس الكتاب

الصفحة 7173 من 13108

الأظهر؛ لأنه ذو خف، وقيل: لا يجوز المسابقة على الفيل؛ لأنه لا يصلح للكر والفر.

(أو حافر) والمراد به الخيل، أي: في ذي حافر كما تقدم، ويلحق بالخيل البغل والحمار على الأصح، والخلاف كما قال سليم [1] في"المجرد" [2] مع العوض، فإن سابق عليهما بلا عوض جاز بلا خلاف، والمراد بالخيل كما قاله الدارمي ما يسهم له، وهو الجذع أو الثني [3] .

(أو نَصْل) والمراد به السهام، أي: عربية كانت أو عجمية، وهي النشاب كما سبق. قال الماوردي [4] : وقياسه كل سلاح فارق يد صاحبه من الحراب والمزاريق.

وأما الزيادة التي زادها غياث بن إبراهيم للمهدي حين كان يلعب بالحمام فروي له الحديث:"لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل". وزاد فيه: أو جناح. فعلم المهدي ذلك منه وترك لعب الحمام بعد ذلك وأمر بذبحها، وقال: أنا حملته على ذلك [5] .

(1) في (ر) : مسلم. والمثبت من (ل) .

(2) "المجرد في فروع الشافعية"لأبي الفتح: سليم بن أيوب الرازي المتوفى: سنة 447 هـ، جرده من تعليقة شيخه: أبي حامد عاريا عن الأدلة. انظر:"كشف الظنون"2/ 1593.

(3) انظر:"روضة الطالبين"10/ 352.

(4) "الحاوي"15/ 186.

(5) هذِه الزيادة موضوعة باتفاق المحدثين من وضع غياث بن إبراهيم للخليفة المهدي تقربًا إليه، وهو متروك الحديث لا يكتب حديثه بحال. انظر:"الجرح والتعديل"7/ 57، و"التاريخ الكبير"7/ 109، و"التمهيد"لابن عبد البر 14/ 94.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت