فهرس الكتاب

الصفحة 7187 من 13108

يستدل به على جواز تحلية آلة الحرب كالسيف، والرمح، والمنطقة التي يشد بها الرجل وسطه، وأطراف السهام، وسكين الحرب، والخنجر، والدرع، والخوذة، والترس، وما في معناها إرهابًا للعدو. وأما سكين الخدمة وسكين المقلمة فالأصح تحريم تحليتها بالفضة على الرجال وغيرهم، وفي بعض نسخ أبي داود: (حديث سعيد بن أبي الحسن) واسمه يسار تابعي (أقوى الأحاديث، والباقي كلها ضعاف) .

[2584] (حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام) بن عبد الله الدستوائي، (حدثنيه أبي، عن قتادة قال: كانت قبيعة سيف [1] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضة) ورواية سعيد بن أبي الحسن رواها الترمذي أيضًا وقال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، عن قتادة، عن أنس قال [2] : كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة. ثم قال: حديث حسن غريب [3] .

[2585] ( [حدثنا محمد بن بشار حدثني يحيى بن كثير أبو غسان العنبرى] [4] عن عثمان بن سعد) وثقه أبو نعيم، قال المنذري [5] : هو أبو بكر التميمي البصري الكاتب، تكلم فيه غير واحد.

(عن أنس قال: كانت قبيعة سيف النبي - صلى الله عليه وسلم - فضة) قال في"الذخائر":

(1) زيادة من (ل) .

(2) ساقطة من (ل) .

(3) "سنن الترمذي" (1691) .

(4) ليست في الأصل، ومستدركة من المطبوع.

(5) "مختصر سنن أبي داود"3/ 404.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت