فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 13108

الوُضوء الوَاحد يكون بَعضه بمرة [1] وبعضه بمرتين [2] وبَعضه بثلاث [3] ، وأن الاغتراف مِن الماء القليل للتطهير لا يصير الماء مستعملًا.

[119] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا خَالِد) بن عَبد الله الوَاسِطي الطحان (عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) يحيى بن عمارة المازني (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ) حَدث (بهذا الحَدِيثِ قَالَ) فيه: (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ) واحِدَة، كذا للبخاري [4] ، ورواية أبي داود عند الخَطيب.

(مِنْ كَفٍّ وَاحِدَة يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا) وهو صَريح في الجَمع في كل مَرة بخلاف الروَاية المتقدِّمة، وقد استدل به على [5] الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغَرفَة واحدة يمضمض من كل غرفَة، ثم يستنشق منهَا فيتمضمض ويستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات، وهذا ما صححهُ النووي [6] للأحاديث الصَّحيحة فيه، والوَجه الثاني الذي استحسنهُ الرافِعي [7] في"الشَّرح الصَّغير"أنه لا يجمع بينهما.

(ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ) أي: قريبًا ممَّا تقدم.

[120] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ) [8] قال: (ثَنَا عَبد الله ابن

(1) في (س، ص، ل) : مرة.

(2) في (س، ص، ل) : مرتين.

(3) في (س، ص، ل) : ثلاث.

(4) "صحيح البخاري" (191) .

(5) زاد في (م) : ذلك استدل به على.

(6) "شرح النووي على مسلم"3/ 106.

(7) انظر:"الشرح الكبير"1/ 397.

(8) سقط في (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت