فهرس الكتاب

الصفحة 7382 من 13108

قالَتْ: أَنا. قُلْتُ: وَما شَأْنُكِ؟ قالَتْ: حَدَثٌ أَحْدَثْتُهُ. قالَتْ: فانْطَلق بِها فَضُرِبَتْ عُنُقُها فَما أَنْسَى عَجَبًا مِنْها أَنَّها تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَقَدْ عَلِمَتْ أنَّها تُقْتَلُ [1] .

2672 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرَيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ -يَعْنَي: ابن عَبْدِ اللهِ- عَنِ ابن عَبّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثّامَةَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الدّارِ مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فيصابُ مِنْ ذَرارِيِّهِمْ وَنِسائِهِمْ. فَقالَ النَّبي -صلى الله عليه وسلم-:"هُمْ مِنْهُمْ". وَكانَ عَمْرٌو -يَعْنَي: ابن دِينارٍ- يَقُولُ: هُمْ مِنْ آبائِهِمْ. قالَ الزُّهْرَيُّ: ثمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ النِّساءِ والوِلْدانِ [2] .

باب في قتل النساء

[2668] (حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَب) بفتح الميم والهاء الرملي (وقتيبة بن سعيد قالا: ثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله) بن عمر (أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مقتولة) فيه دليل على افتقاد حال القتلى بعد انقضاء الحرب ليعلم من فيه حياة مستقرة ممن ليست فيه حياة، ويفعل بكل منهم ما يتعلق به من الأحكام الشرعية. وفيه دليل على جواز النظر إلى الميت من قريب وأجنبي (فأنكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قتل النساء والصبيان) بالجر.

أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا، فقال جماهير العلماء: يقتلون.

(1) رواه أحمد 6/ 277، والحاكم 3/ 35 - 36.

وحسنه الألباني في"صحيح أبي داود" (2396) .

(2) رواه البخاري (3012) ، ومسلم (1745) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت