بَرْذَعَةً لي. فَقالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"أَمّا ما كانَ لي وَلبَني عَبْدِ المُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ". فَقالَ: أَمّا إِذْ بَلَغَتْ ما أَرى فَلا أَرَبَ لي فِيها. وَنَبَذَها [1] .
باب فداء الأسير بالمال
[2690] (حدثنا: أحمد بن محمد بن حنبل) الشيباني (قال: ثنا أبو نوح، قال: أخبرنا: عكرمة بن عمار، قال: ثنا سِمَاك الحنفي، قال: ثنا ابن عباس رضي الله عنهما، قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر) الكبرى (فأخذ -يعني: النبي -صلى الله عليه وسلم- الفِداء) بكسر الفاء مع المد وفتحها مع القصر، وهو ما يعطى في فكاك الأسير بعد ما] [2] استشارهم في أمرهم واختار ما قال أبو بكر [3] أن يؤخذ منهم الفداء فيكون ما أخذ منهم قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدًا، ففاداهم بالمال والأسرى فادى رجلًا برجلين فـ (أنزل الله: {مَا كَانَ} ) ينبغي ( {لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} ) أي: يحبس كافرًا يقدر عليه من عبدة الأوثان للفداء أو للمن ( {حَتَّى يُثْخِنَ} ) أي: يبالغ في قتل أعدائه حتى يغلب على كثير ممن ( {فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا} وهو الفداء {وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} يعني: الجنة {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ} أي: أن الغنائم حلال
(1) رواه النسائي 7/ 131، وأحمد 2/ 184.
وحسنه الألباني في"صحيح أبي داود" (2413) .
(2) زيادة من (ل) ، وسقط ورقة كاملة من (ر) .
(3) يشير به إلى ما رواه أحمد 3/ 243.