الجهاد دون إذنهما [1] .
(فبعث) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بها إلى أهل مكة وفي أيديهم) أي: أيدي أهل مكة (أسرى) من المسلمين (ففاداهم بتلك المرأة) توضحه رواية مسلم: ففدى بها ناسًا من المسلمين كانوا أسراء بمكة.
فيه جواز المفاداة. وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة [2] حيث لم يجز للإمام المفاداة ولا الفداء بالأسير.
وفيه دليل على جواز فداء الرجال بالنساء.
(1) في الأصول: وهذا أحد. والمثبت من"المغني"13/ 111.
(2) انظر:"المبسوط"10/ 24.