فهرس الكتاب

الصفحة 7459 من 13108

الجهاد دون إذنهما [1] .

(فبعث) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بها إلى أهل مكة وفي أيديهم) أي: أيدي أهل مكة (أسرى) من المسلمين (ففاداهم بتلك المرأة) توضحه رواية مسلم: ففدى بها ناسًا من المسلمين كانوا أسراء بمكة.

فيه جواز المفاداة. وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة [2] حيث لم يجز للإمام المفاداة ولا الفداء بالأسير.

وفيه دليل على جواز فداء الرجال بالنساء.

(1) في الأصول: وهذا أحد. والمثبت من"المغني"13/ 111.

(2) انظر:"المبسوط"10/ 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت