فهرس الكتاب

الصفحة 7473 من 13108

باب النهي عن النهبى في أرض العدو إذا كان في الطَّعام قلة

[2703] (حدثنا سليمان بن حرب) الأزدي (قال: حدثنا جرير بن حازم) العتكي (عن يعلي بن حكيم، عن إبي لبيد) لمازة بكسر اللام وتخفيف الميم والزاي ابن زبار بكسر الزاي البصري، صدوق، تابعي. (قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابُل) بضم الباء كما تقدم، مدينة في بلاد الترك، غزاها عبد الرحمن بن سمرة، وفتحت على يديه هي وسجستان.

(فأصاب الناس غنيمة) من تلك الغزوة (فانتهبوها) والانتهاب: أخذ من شاء من الجماعة الشيء على غير استواء واعتدال، أو على حسب نهمة السابق إليه (فقام) ابن سمرة (خطيبًا) فيه أنه يستحب للعالم إذا رأى من القوم ما يخالف الشريعة أن يقوم فيحمد الله ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يعرفهم أحكامه المشروعة كما في خطب الحج (فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النُّهبي) بضم النون مقصور والهاء ساكنة وقد تحرك من الانتهاب كما تقدم.

وفيه دليل على أن الطَّعام إذا كان قليلًا لا يكفي الغانمين فلا يحل النهب منه بما يزيد على كفايته؛ لأنه من الغصب، وفيه دناءة نفس وإخلال بالمروءة، وفي تركه صيانة للنفس والعرض؛ فإن أهل المروءات يصونون أنفسهم عن مزاحمة] [1] سفلة الناس على شيء من

=وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (2424) .

(1) من (ل) وسقط ثلاث ورقات من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت