فهرس الكتاب

الصفحة 7485 من 13108

التصرف فيه بالبيع وغيره، فإن باع بعضهم بعضًا شيئًا منها فغلب عليه العدو وبقي ضمان البائع [1] له، خلاف الصحيح من مذهب الشافعي أنه من ضمان المشتري؛ لأنه مال مقبوض أبيح لمشتريه فكان ضمانه عليه وأخذ العدو له تلف فلم يضمنه البائع كسائر أنواع التلف، ولأن نماءه للمشتري فكان ضمانه على المشتري؛ لأن"الخراج بالضمان"الحديث.

(فلقيت معاذ بن جبل) الأنصاري، قال ابن نمير: مات بناحية الأردن سنة ثمان عشرة (فحدثته) بالحديث (فقال معاذ: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر) سنة ست (فأصبنا فيها غنمًا فقسم فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فتنبه والله أعلم أن يكون أفرد لهم من الغنم (طائفة) أباحها لهم ليأكلوا لما رأى من حاجتهم، وفيه دليل على أن من تولى أمر شيء باشره وبعث فيه أن يبادر بإطعامه منه أولًا ترغيبًا له على الرجوع إليه بنشاط، فمن طبخ شيئًا أو التقط شيئًا أو اصطاد صيدًا فيعطى منه أولًا حتى الجارح يطعم من الصيد حيث يأتي به (وجعل بقيتها في المغنم) أي: في الموضع الذي تجمع فيه الغنائم، وإلا فيدفعها للإمام.

(1) ساقطة من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت