فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
على الأصح، ولا يجوز كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح كما في"الكافي".
(ونناول السهام) مناولة النساء الرجال السهام عند القتال داخل في عموم المنبل [1] أحد الثلاثة الذين يدخلون الجنة بالسهم الواحد، كما تقدم في الرمي [2] ، ونصنع لهم الطعام.
(ونسقي السويق) فيه استحباب استصحاب الزاد في السفر من سويق أو غيره، وأن السويق والدقيق من أفضل الزاد (فقال: قمن) لعل فيه حذف تقديره، أي: بالأمر الذي خرجن له [3] ، من قولك: قام بأمر كذا [4] (حتى إذا فتح الله عليه) وعلى المسلمين (خيبر) بالنصرة لهم، وذلك في المحرم من السنة السابعة من الهجرة.
(أسهم لنا) أي: للنساء (كما أسهم للرجال) استدل به الأوزاعي أن المرأة إن قاتلت أسهم لها.
قال القرطبي: وقد مال إليه ابن حبيب من أصحابنا [5] .
زاد الماوردي في الحكاية عنه [6] : وللعبيد، والصبيان، والمجانين،
وأهل الذمة؛ لكنه قال: إنه استدل بقوله عليه السلام:"الغنيمة لمن شهد الوقعة"
(1) في (ر) : النبل، والمثبت من (ل) .
(2) سبق برقم (2513) .
(3) ساقط من (ر) .
(4) ورد بعدها من حاشية الأصل: وفي نسخة: قَمِن بفتح القاف وكسر القاف أي: حقيق، وجدير، فلينظر:
(5) "المفهم"3/ 687.
(6) "الحاوي"8/ 413.