فهرس الكتاب

الصفحة 7782 من 13108

(قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد) لفظ النسائي: ما كرهته [1] . لفظ ابن ماجه: ما كرهت منه [2] . وفي رواية لغير المصنف: فإني أكره النقص من القرن ومن الذنب. فقال: اكره لنفسك ما شئت وإياك أن تضيق على الناس [3] .

وفيه حجة على أن ذهاب بعض الأسنان يكره الأضحية بها مع الصحة. قال النووي في"شرح المهذب": تجزئ ذاهبة بعض الأسنان، فإن تكسرت جميع أسنانها أو تناثرت فقد أطلق البغوي وآخرون أنها تجزئ، وقال بعض أصحابنا: إن كان ذلك لمرض يؤثر [4] في الاعتلاف وينقص اللحم منع، وإلا فلا. قال الرافعي: وهو حسن، ولكنه يؤثر بلا شك، فرجع الكلام إلى المنع المطلق، انتهى [5] . والصحيح عند الشافعي المنع مطلقًا، وهو الأظهر في"الشرح الصغير".

ثم الظاهر من كلام الرافعي والنووي أن ذهاب البعض وانكساره لا يؤثر في الصحة، وهو مقتضى الحديث، وكما سيأتي.

[2803] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي) الفراء الحافظ (قال: ح، وحدثنا علي بن بحر) بفتح الموحدة وسكون المهملة (بن بري) القطان، وثقوه [6] (حدثنا عيسى) بن يونس الهمداني (المعنى، عن) أبي حميد

(3) "السنن الكبرى"للبيهقي 9/ 274 بنحوه دون ذكر (الذنب) .

(4) في الأصل: لم يؤثر.

(5) "المجموع"8/ 401، وانظر:"الشرح الكبير"12/ 69.

(6) انظر:"الكاشف"2/ 279.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت