قال مالك: إنما يذبح الإمام في المصلى لئلا يذبح أحد قبله [1] .
(وكان ابن عمر يفعله) لفظ البخاري: كان عبد الله ينحر في المنحر، قال عبيد الله: يعني منحر النبي -صلى الله عليه وسلم- [2] انتهى. وعبيد الله هذا هو الراوي عن نافع.
قال ابن بطال: وعلى ذلك جرى العمل في أمصار المسلمين، ولم ير ذلك مالك لغير الإمام [3] .
(1) انظر:"شرح صحيح البخاري"لابن بطال 6/ 17،"فتح الباري"10/ 9.
(2) البخاري (1710) .
(3) "شرح صحيح البخاري"6/ 17.