وفي البَاب حَديث مرسَل أخرجَه سَعيد بن منصُور عن الوَليد، عن سَعيد بن سنان [1] عن أبي الزاهرية [2] عن جبير بن نفير [3] قال: كان رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ خلل أصَابعه ولحيته وكانَ أصحابه إذا توضَّؤوا خلَّلوا لحَاهُم [4] .
(وَقَالَ: هَكَذا أَمَرَنِي رَبِّي عزَّ وجلَّ) يستدلّ به على وجوب التخليل، وبه قال المزني [5] ورواه ابن كج [6] عن بَعض الأصحَاب والصَّحيح عَدَم الوجوب؛ لأنه لم يأمُر به الأعرابي في الحَديث المتقدم.
(1) في (د، م) : يسار.
(2) كذا في النسخ الخطية، وفي"التلخيص الحبير"1/ 152. الظاهرية. وكذا في"نظم المتناثر" (ص 56) .
(3) في النسخ: جبير. والمثبت من"التلخيص الحبير".
(4) كذا ذكره ابن حجر في"تلخيص الحبير"1/ 152.
(5) "مختصر المزني"المطبوع مع"الأم"8/ 4.
(6) في (ص، م، ل) : حج. والمثبت من"المجموع"1/ 425، و"الشرح الكبير"1/ 131.