فهرس الكتاب

الصفحة 7844 من 13108

قال البغوي: لأنهما يسيلان ويعيش الحيوان.

وأوجب قطعهما مالك وأبو يوسف، وهي رواية أحمد؛ مستدلين بهذا الحديث.

وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، ولا خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين يسرع خروج روح الحيوان فيخف عليه [1] .

(1) انظر:"المغني"لابن قدامة 11/ 43،"الشرح الكبير"لابن قدامة 11/ 51،"شرح النووي على مسلم"13/ 134،"شرح صحيح البخاري"لابن بطال 5/ 423،"عمدة القاري"19/ 381،"فتح الباري"9/ 641،"المفهم"17/ 72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت