فهرس الكتاب

الصفحة 7880 من 13108

معسرين فيكونان في نفقة جدهما - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن المذهب الذي عليه الجمهور أن المولود [1] إنما يعق عنه من تلزمه نفقته من أصوله المذكور أو الإناث، وليس للولي أن يعق عنه من ماله؛ فإن فعل ضمن [2] .

وسئل أحمد عن العقيقة فقال: ذلك على الوالد. يعني: لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره، ولأنها مشروعة في حق الوالد فلا يفعله غيره من أجنبي وغيره كصدقة الفطر [3] .

(كبشًا كبشًا) فيه فضيلة العقيقة بالكبش من الغنم كما في الأضحية.

ورواه ابن حبان [4] والبيهقي [5] والحاكم [6] من حديث عائشة بزيادة: يوم السابع، وسماهما يعني: سماهما بالحسن والحسين. وصححه ابن السكن بأتم من هذا، وفيه: وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا [7] كما سيأتي.

وفي الحديث حجة لابن عمر في قوله: إن عن الغلام شاة.

واستدل الجمهور بالأحاديث الكثيرة مما سبق، وسيأتي أن على

(1) في (ر) : المراد.

(2) انظر:"الروضة"4/ 28،"المجموع"للنووي 8/ 432،"فتح الباري"9/ 595.

(3) انظر:"المغني"لابن قدامة 11/ 120،"الجامع لعلوم الإمام أحمد"8/ 353.

(4) "صحيح ابن حبان"12/ 127 (5311) .

(5) "السنن الكبرى"9/ 299.

(6) "المستدرك"4/ 264.

(7) في الأصول: شاتان. والجادة ما أثبتناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت