والثاني: يحرم على الأظهر عند الجمهور، ونسبه الرافعي إلى ترجيح الأكثرين [1] ؛ لاحتمال موته بسبب آخر، والتحريم يحتاط له.
وفي"مراسيل أبي داود" [2] عن زياد ابن أبي مريم: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رميت صيدًا ثم تبعته فوجدته ميتًا فقال:"هوام الأرض كثير"، فلم يأمره بأكله، ذكره في"المهذب"وقال النووي: غريب [3] .
(1) "الشرح الكبير"12/ 35.
(2) هذا الحديث لم أجده في"المراسيل"وإنما هو في"مصنف عبد الرزاق" (8456) .
(3) "المهذب"1/ 254.