فهرس الكتاب

الصفحة 7908 من 13108

إنما هو مع الشك [1] .

[2850] (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس) الذهلي (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة) أبو سعيد الوادعي الحافظ قال (أخبرني عاصم [2] الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا وقعت رميتك) بفتح الراء وكسر الميم وتشديد المثناة تحت، قال ابن الأثير: الرمية الشيء الذي يرميه من صيد وغيره [3] .

قال الأصمعي: هي الطريدة التي يرميها الصائد، وهي كل دابة مرمية [4] (في ماء فغرق) بكسر الراء.

(فمات، فلا تأكل) هذا متفق على تحريمه إذا كانت الجارحة [5] غير موجبة، وإن كانت موجبة [6] مثل أن ذبحه، أو أبان حشوتة لم يضر وقوعه في الماء؛ لأن هذا صار في حكم الميت بالذبح فلا أثر لوقوعه في الماء [7] .

(1) "شرح البخاري"لابن بطال 5/ 396،"المجموع"9/ 103،"الشرح الكبير"لابن قدامة 11/ 11.

(2) بعدها في الأصول: ابن.

(3) "جامع الأصول"7/ 24.

(4) انظر:"تهذيب اللغة"15/ 201.

(5) هكذا في الأصل والذي في كتب الفقه كـ"المغني"،"الشرح الكبير"،"كشف المشكل"لابن الجوزي:"الجراحة"وهو الصواب.

(6) يعني وقعت في مقتل راجع"كشف المشكل"2/ 285.

(7) "المغني"11/ 23،"الشرح الكبير"11/ 16،"كشف المشكل"1/ 285،"اختلاف العلماء"لابن هبيرة 2/ 345.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت