فهرس الكتاب

الصفحة 7910 من 13108

ثَمَرِهِ، وخطأه البصريون فقالوا: من لا تزاد في الإثبات، ومن في مما أمسك و {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ} للتبعيض، ووجهه أنه إنما يحصل [1] من الصيد دون الفرث والدم.

قال القرطبي: وهذا ليس بمعهود في الأكل، ويحتمل أن يراد: مما أبقته الجوارح لكم، وهذا على قول من قال: لو أكل الكلب أو البازي من الصيد لم يضر، وسبب لهذا الاحتمال اختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أكل الجارح منه على ما تقدم [2] .

(عليك) أي: لأجلك كما تقدم (قلت: وإن قتل) الصيد؟ (قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئًا) فقد دل على أنه (فإنما أمسكه عليك) وهذا فيه تبيين لما أبهم في رواية الترمذي عن عدي: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيد البازي فقال:"ما أمسك عليك فكل" [3] .

[2852] (حدثنا محمد بن عيسى) بن نجيح أبو جعفر بن الطباع، روى تعليقًا عنه البخاري (حدثنا هشيم) مصغرًا (أنبأنا داود بن عمرو) الدمشقي.

قال أبو زرعة: لا بأس به، ومرة قال فيه ابن معين: مشهور، ومرة قال: ثقة [4] (عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (ابن عبيد الله) بالتصغير الحضرمي الشامي.

(1) في"الجامع لأحكام القرآن": يحل.

(2) "الجامع لأحكام القرآن"6/ 73.

(3) انظر:"جامع الترمذي" (1467) .

(4) "الجرح والتعديل"3/ 420.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت