فهرس الكتاب

الصفحة 7912 من 13108

ظلفًا محروقًا.

واستدل به أحمد على أن من نصب منجلًا للصيد وسمى عليها فعقرت صيدًا، وقتلته حل [1] ، فإن بان منه عضو فحكمه حكم البائن بضربه الصائل [2] ، وروي نحو ذلك عن ابن عمر، وهو قول الحسن وقتادة، واستدل بأنه قتل الصيد بنصب المنجل وهو له حد، وجرت العادة بالصيد به، والسبب أجري مجرى المباشرة في الضمان فكذا في إباحة الصيد.

وقال الشافعي: لا يباح بحال؛ لأنه لم يذكه أحد، وإنما قتلت المناجل بنفسها ولم يوجد من الصائد إلا السبب، وكذا من نصب أحبولة فيها حديدة فوقع فيها صيد فقتلته الحديدة لم يحل؛ لأنه لم يذكه أحد، فلم يوجد من الصائد إلا السبب كمن نصب سكينًا فوقعت عليها شاة فذبحت حلقها. وفرق الحنابلة بين السكين والمنجل؛ لأن العادة لم تجر بالصيد بالسكين [3] .

[2853] (حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف) البصري ثقة [4] (حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري.

(حدثنا داود) بن أبي هند القشيري، واسم أبي هند دينار (عن عامر) الشعبي.

(1) انظر:"كشف المشكل"1/ 284،"شرح منتهى الإرادات"3/ 428.

(2) في (ر) : الصائد.

(3) "الشرح الكبير"11/ 15،"روضة الطالبين"3/ 249،"الوسيط"للغزالي 7/ 114،"عمدة القاري شرح صحيح البخاري"30/ 479.

(4) "الكاشف"1/ 234.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت